الشهيد الثاني

266

مسالك الأفهام

الرابع في الوكيل الوكيل يعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا . ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء ، وكذلك استدامة . وكل ما له أن يليه بنفسه ، وتصح النيابة فيه ، صح أن يكون فيه وكيلا . فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس . ولا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله ، كابتياع الصيد وإمساكه وعقد النكاح .